لم تبطل الحوالة ، ولو بطل البيع بطلت فيهما .
وأما الكفالة : فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له خاصة ، وفي اشتراط
الأجل قولان ، وتعيين المكفول ، وعلى الكافل دفع المكفول أو ما عليه .
ومن أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه ، ولو كان قاتلا
دفعه أو الدية .
ولو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له برئ
الكفيل . ولو عينا موضعا للتسليم لزم ، وإلا انصرف إلى بلد الكفالة .
الينابيع الفقهية — صفحة 256
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٦