تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
لم تبطل الحوالة ، ولو بطل البيع بطلت فيهما . وأما الكفالة : فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له خاصة ، وفي اشتراط الأجل قولان ، وتعيين المكفول ، وعلى الكافل دفع المكفول أو ما عليه . ومن أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه ، ولو كان قاتلا دفعه أو الدية . ولو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له برئ الكفيل . ولو عينا موضعا للتسليم لزم ، وإلا انصرف إلى بلد الكفالة .