تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
تبصرة المتعلمين الفصل الرابع : في الضمان : وإنما يصح إذا صدر عن أهله ولا بد من رضا الضامن والمضمون له ، ويبرأ المضمون عنه وإن أنكره ، وينتقل المال على الضامن ، فإن كان مليا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان صح وإلا كان له الفسخ . ويصح مؤجلا وإن كان الدين حالا وبالعكس ، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بسؤاله . ولا يشترط العلم بقدر المضمون ، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة ، ولو ضمن المملوك بغير إذن مولاه تبع به بعد العتق ، ولا بد في الحق من الثبوت سواء كان لازما أو آيلا إليه ، ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه . وأما الحوالة : فيشترط فيها رضا الثلاثة ، ولا يجب قبولها ، ومعه يلزم ويبرأ المحيل ، وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه إن كان مليا أو علم بإعساره ، وإلا فله الفسخ . ولو طالب المحال عليه بما أداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه ، ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على إشكال ويرجع المشتري على البائع مع قبضه ، ولو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ
الينابيع الفقهية — صفحة 255 | علي أصغر مرواريد