تبصرة المتعلمين
الفصل الرابع : في الضمان :
وإنما يصح إذا صدر عن أهله ولا بد من رضا الضامن والمضمون له ، ويبرأ
المضمون عنه وإن أنكره ، وينتقل المال على الضامن ، فإن كان مليا أو علم
المضمون له بإعساره وقت الضمان صح وإلا كان له الفسخ .
ويصح مؤجلا وإن كان الدين حالا وبالعكس ، ويرجع الضامن على
المضمون عنه بما أداه إن ضمن بسؤاله .
ولا يشترط العلم بقدر المضمون ، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة ، ولو ضمن
المملوك بغير إذن مولاه تبع به بعد العتق ، ولا بد في الحق من الثبوت سواء
كان لازما أو آيلا إليه ، ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد
فسخه .
وأما الحوالة : فيشترط فيها رضا الثلاثة ، ولا يجب قبولها ، ومعه يلزم ويبرأ
المحيل ، وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه إن كان مليا أو علم بإعساره ، وإلا فله
الفسخ .
ولو طالب المحال عليه بما أداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول
المحال عليه مع يمينه ، ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على
إشكال ويرجع المشتري على البائع مع قبضه ، ولو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ
الينابيع الفقهية — صفحة 255
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٥