تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
حرمت إلا في ثلاث : رجل يحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته فاقة وحاجة حتى يشهد أو يحكم ثلاثة من قومه من ذوي الحجى أن به فاقة وحاجة ، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش . وهذا نص في إثبات الفقر بالبينة . مسألة 22 : إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يحبس المفلس شهرين . هذا رواية الأصل . وقال الطحاوي : يحبس شهرا . وروي أربعة أشهر ثم يسمع البينة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، مثل ما روي عن علي عليه السلام أنه كان يحبس في الدين ، فإذا تبين إفلاسه خلي سبيله . مسألة 23 : إذا أقام البينة من عليه الدين على إعساره ، وسأل الغرماء يمينه ، كان لهم ذلك . وللشافعي فيه قولان : روى الربيع أن هذه اليمين استظهار . والظاهر من رواية حرملة أنها إيجاب . دليلنا : أن الشاهدين يشهدان على ظاهر الحال ، ويجوز أن يكون له مال لا يقف عليه أحد ، فيتوجه عليه اليمين ، والاحتياط يقتضيه ، ولا يؤدى إلى تكذيب الشهود ، لأن الشهود يشهدون على ظاهر الحال دون الباطن . مسألة 24 : إذا ثبت إعساره ، وخلاه الحاكم ، لم يجز للغرماء ملازمته إلى أن يستفيد مالا . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز لهم ملازمته ، فيمشون معه ولا يمنعونه من التكسب