مسألة 16 : المفلس إذا ماتت زوجته ، وجب أن يجهزها من ماله .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : يجب عليه تجهيزها ونفقتها .
والثاني : لا يجب ذلك عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم على أن كفن المرأة على زوجها ، وذلك
عام في كل موضع .
مسألة 17 : لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا خادمه الذي
يخدمه .
وقال الشافعي : يجب عليه ذلك . وبه قال باقي الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأنه لا دليل على وجوب بيع ذلك
عليه .
مسألة 18 : المفلس إذا ادعى على غيره مالا ، ولم تقم له بينة ، فرد عليه
اليمين فلم يحلف ، لا يرد على الغرماء اليمين .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : قاله في الجديد مثل قولنا .
والثاني : قاله في القديم : أنه يرد على الغرماء ، فإذا حلفوا استحقوا المال
وقسموه بينهم .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة من الأيمان ، وإيجاب رد اليمين على الغرماء
يحتاج إلى الدلالة .
مسألة 19 : إذا باع الوكيل على رجل ماله ، أو الولي مثل : الأب ، والجد ،
والحاكم ، وأمينه ، والوصي ثم استحق المال على المشتري ، فإن ضمان العهدة
يجب على من يبيع عليه ماله ، فإن كان حيا كان في ذمته ، وإن كان ميتا كانت
الينابيع الفقهية — صفحة 160
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٠