تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
مسألة 16 : المفلس إذا ماتت زوجته ، وجب أن يجهزها من ماله . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يجب عليه تجهيزها ونفقتها . والثاني : لا يجب ذلك عليه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم على أن كفن المرأة على زوجها ، وذلك عام في كل موضع . مسألة 17 : لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا خادمه الذي يخدمه . وقال الشافعي : يجب عليه ذلك . وبه قال باقي الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأنه لا دليل على وجوب بيع ذلك عليه . مسألة 18 : المفلس إذا ادعى على غيره مالا ، ولم تقم له بينة ، فرد عليه اليمين فلم يحلف ، لا يرد على الغرماء اليمين . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : قاله في الجديد مثل قولنا . والثاني : قاله في القديم : أنه يرد على الغرماء ، فإذا حلفوا استحقوا المال وقسموه بينهم . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة من الأيمان ، وإيجاب رد اليمين على الغرماء يحتاج إلى الدلالة . مسألة 19 : إذا باع الوكيل على رجل ماله ، أو الولي مثل : الأب ، والجد ، والحاكم ، وأمينه ، والوصي ثم استحق المال على المشتري ، فإن ضمان العهدة يجب على من يبيع عليه ماله ، فإن كان حيا كان في ذمته ، وإن كان ميتا كانت