تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
تبصرة المتعلمين كتاب الديون وفيه فصول : الفصل الأول : يكره الدين مع القدرة ، ولو استدان وجب نية القضاء ، وثواب القرض ضعف ثواب الصدقة . ويحرم له اشتراط زيادة القدر أو الصفة ، ويجوز قبولها من غير شرط ، ولو شرط موضع التسليم لزم ، وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه ، وذو المثل يثبت في الذمة مثله وغيره قيمته وقت التسليم . ولا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض ، ولا يتأجل الحال ، ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه ، ولو غاب المدين وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة ، فإن جهل خبره ومضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا سلم إلى ورثته ، ومع فقدهم يتصدق به عنه ، والأولى أنه للإمام . ولو اقتسم الشريكان الدين لم يصح ، ويصح بيع الدين بالحاضر وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا ، ولا يصح بدين مثله . وللمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ولو أسلم الذمي بعد البيع استحق المطالبة .