تبصرة المتعلمين
كتاب الديون
وفيه فصول :
الفصل الأول :
يكره الدين مع القدرة ، ولو استدان وجب نية القضاء ، وثواب القرض ضعف ثواب الصدقة .
ويحرم له اشتراط زيادة القدر أو الصفة ، ويجوز قبولها من غير شرط ، ولو
شرط موضع التسليم لزم ، وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه ، وذو المثل
يثبت في الذمة مثله وغيره قيمته وقت التسليم .
ولا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض ، ولا يتأجل الحال ، ويصح
تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه ، ولو غاب المدين وانقطع خبره وجب على
المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة ، فإن جهل خبره ومضت مدة لا
يعيش مثله إليها غالبا سلم إلى ورثته ، ومع فقدهم يتصدق به عنه ، والأولى أنه
للإمام .
ولو اقتسم الشريكان الدين لم يصح ، ويصح بيع الدين بالحاضر وإن كان
أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا ، ولا يصح بدين مثله .
وللمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ولو أسلم الذمي
بعد البيع استحق المطالبة .
الينابيع الفقهية — صفحة 3
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣