تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم تجب رهنية الثمن ، ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعده ، وإذا حل الأجل باع المرتهن إن كان وكيلا وإلا الحاكم . ويبطل الرهن بالإقباض والإبراء وإسقاط حق الرهانة ، ولو شرط إن لم يؤد في المدة كان مبيعا بعدها بطل وضمن بعد المدة لا فيها ، ولو رهن المغصوب عند الغاصب صح ولم يزل الضمان . وفوائد الرهن للراهن ، ولا يدخل الحمل في الرهن وإن تجدد على رأي . وإذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر ، ولو رهن غير المملوك بإذن مالكه صح وضمن قيمته ، ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة ، ولو غرس الراهن أجبر على الإزالة ، ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صح وكان شريكا إن لم يتميز . وحق الجنابة مقدم ، فإن افتك المولى في الخطأ بقي رهنا ، وإن سلمه كان فاضل الأرش رهنا ، ولو استوعب بطل الرهن ، ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه وبقى رهنا ، ولو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن ، ولو كانت نفسا قتل في العمد ، ولو جنى على من يرثه المولى اقتص منه في العمد وافتك في الخطأ ، وقيمة الرهن المأخوذة من المتلف والأرش رهنان . ولو صار العصير خمرا أخرج عن الرهن ، ولو عاد خلا عاد ، ولو زرع المرتهن الحب فالزرع للراهن رهن ، والرهانة موروثة دون الوكالة والاستئمان ، والقول قول المرتهن في عدم التفريط ، وفي القيمة معه ، وفي ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه ، وقول الراهن في قدر الدين ، وفي ادعاء الإيداع لو ادعى الآخر الرهن ، وفي تعيين القضاء لأحد الدينين ، وفي عدم الرد . ولو قال : رهنتك العبد ، فقال : بل الأمة تحالفا وخرجا عن الرهن .
الينابيع الفقهية — صفحة 111 | علي أصغر مرواريد