أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم تجب رهنية الثمن ، ولو أذن الراهن في
البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعده ، وإذا حل الأجل
باع المرتهن إن كان وكيلا وإلا الحاكم .
ويبطل الرهن بالإقباض والإبراء وإسقاط حق الرهانة ، ولو شرط إن لم يؤد
في المدة كان مبيعا بعدها بطل وضمن بعد المدة لا فيها ، ولو رهن المغصوب
عند الغاصب صح ولم يزل الضمان .
وفوائد الرهن للراهن ، ولا يدخل الحمل في الرهن وإن تجدد على رأي .
وإذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر ، ولو رهن غير المملوك
بإذن مالكه صح وضمن قيمته ، ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة ، ولو غرس
الراهن أجبر على الإزالة ، ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صح وكان
شريكا إن لم يتميز .
وحق الجنابة مقدم ، فإن افتك المولى في الخطأ بقي رهنا ، وإن سلمه كان
فاضل الأرش رهنا ، ولو استوعب بطل الرهن ، ولو جنى على مولاه عمدا اقتص
منه وبقى رهنا ، ولو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن ، ولو كانت نفسا قتل في
العمد ، ولو جنى على من يرثه المولى اقتص منه في العمد وافتك في الخطأ ، وقيمة
الرهن المأخوذة من المتلف والأرش رهنان .
ولو صار العصير خمرا أخرج عن الرهن ، ولو عاد خلا عاد ، ولو زرع
المرتهن الحب فالزرع للراهن رهن ، والرهانة موروثة دون الوكالة والاستئمان ،
والقول قول المرتهن في عدم التفريط ، وفي القيمة معه ، وفي ادعاء تقدم رجوعه في
إذن البيع للراهن عليه ، وقول الراهن في قدر الدين ، وفي ادعاء الإيداع لو ادعى
الآخر الرهن ، وفي تعيين القضاء لأحد الدينين ، وفي عدم الرد .
ولو قال : رهنتك العبد ، فقال : بل الأمة تحالفا وخرجا عن الرهن .
الينابيع الفقهية — صفحة 111
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١١