تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف ، ولولي الطفل الرهن وقبوله مع المصلحة دون إسلاف ماله أو إقراضه إلا مع الغبطة والحاجة فيأخذ الرهن ، ولو تعذر أقرض من الثقة . ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له ولغيره ويلزم ، ووضع الرهن على يد أجنبي ، فلو مات بطلت الوكالة دون الرهن ، ولو مات المرتهن لم تنتقل الوكالة إلى وارثه إلا مع الشرط ، ويسلمه العدل إليهما أو إلى من يتفقان عليه ، ولو غابا سلمه إلى الحاكم مع الحاجة لا بدونها ، ولو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو إذن الحاكم مع القدرة عليه ضمن ، ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما . المطلب الثاني : في الأحكام : يقدم استيفاء دين المرتهن منه ، وإن كان المديون ميتا وقصرت أمواله ، فإن فضل شئ صرف في الديون - ودين المرتهن على غير الرهن كغيره - ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالباقي . والمرتهن أمين لا يضمن إلا بالتعدي ، ولا يسقط بتلفه شئ من الحق ، ولو تصرف ضمن العين إن تلفت بالمثل في المثلي ، والقيمة يوم التلف في غيره والأجرة ، وله المقاصة لو أنفق ، وللمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود من غير إذن من الراهن ووارثه . ولو ظهر للمشتري من المرتهن أو وكيله عيب رجع على الراهن ، ولو كان الرهن مستحقا رجع المالك على المرتهن القابض ، والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن ، ولو أذن أحدهما للآخر صح ، وإلا وقف على الإجازة ، إلا أن يعتق المرتهن . ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ، ففي كونه إجازة للبيع نظر . ولو أحبلها الراهن فهي أم ولد ولا يبطل الرهن ، وفي جواز بيعها قولان ، فلو