أحسر عنه الماء ونحوه يؤكل إلا ما مات بحرارة الماء أو برودته ، ويفرضون
المسألة في الطافي ، فعندنا لا يجوز أكله إذا كان مات في الماء ، وقال بعضهم :
يجوز بكل حال طفا أو لم يطف ، وإذا مات بسبب عند آخرين حل أكله طفا أو
لم يطف ، وإذا مات حتف أنفه لم يؤكل طفا أو لم يطف .
وأما الجراد كالسمك فإنه يحل أكله إذا مات حتف أنفه ، وقال بعضهم لا
يحل حتى يقطع رأسه ، والأول أقوى .
ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل عندنا وعند جماعة ، وقال
بعضهم : يحل ، وهكذا لا يجوز أن يطرحه وهو حي في زيت يغلي على النار لأنه
تعذيب له ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تعذيب الحيوان فأما
" الهازبي " وهو السمك الصغار الذي يغلي ما في جوفه من الرجيع ، فعندنا يجوز
أكله ، لأن رجيع ما يؤكل ليس بنجس عندنا ، وقال بعضهم : لا يحل أكله
برجيعه .
الينابيع الفقهية — صفحة 72
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٢