تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
عليه ، وأضم إحدى القيمتين إلى الأخرى ، وأقسم ما اجتمع على عشرة ، فالأول قتله وقيمته عشرة ، والثاني قتله وقيمته تسعة ، أضم إحديهما إلى الأخرى يكون الكل تسعة عشر أقسم العشرة عليهما ، فيكون على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر سهما من عشرة ، وعلى الثاني تسعة أسهم من تسعة عشر من عشرة . فإن كان أرش الأول خمسة دخلت في بدل النفس وأوجب عليه قيمته يوم جنى عليه عشرة ، وكان أرش جناية الثاني درهما دخل في بدل النفس ، وأوجب عليه قيمته يوم جنى عليه خمسة ، وأضم إحديهما إلى الأخرى يصير خمسة عشر ، ثم أقسم العشرة عليها فيكون على الأول عشرة من خمسة عشر من عشرة ، ثلثا العشرة ستة وأربعة دوانيق ، وعلى الثاني خمسة من خمسة عشرة من عشرة ، وهو ثلث العشرة ثلاثة وثلث ، وعلى هذا أبدا . وهذه الطريقة أصحها : لأن الطريقة الأولى تبطل من وجهين : أحدها لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس ، والثاني يفضي قوله إلى أن يجب على الثاني أكثر مما يجب على الأول ، وقيمته يكون جنى الثاني عليه أقل من قيمته يوم جنى الأول عليه . وتبطل الطريقة الثالثة بالوجهين ، أحدهما لم يدخل نصف أرش الجناية في بدل النفس ، ويفضي قوله إلى أن يجب على الثاني وقد جنى عليه وقيمته دون قيمته يوم جنى الأول عليه أكثر مما يجب على الأول . وتبطل الطريقة الرابعة لأنه لم يدخل نصف أرش الجناية في بدل النفس . وتبطل الطريقة الخامسة لأنه أوجب في صيد قيمته عشرة تسعة ونصف فيضيع من قيمته نصف درهم . وتصح الطريقة السادسة لأنها سلمت من جميع ذلك . فرع : يتوطأ به ما ذكرناه من الطرق .