المسألة بحالها لكنه جنى عليه ثلاثة كل واحد جناية أرشها درهمان ، جنى
الأول جناية أرشها درهمان وقيمته عشرة ، والثاني جناية أرشها درهمان وقيمته
ثمانية ، والثالث جناية أرشها درهمان وقيمته ستة ، عادت قيمته بعد الجنايات إلى
أربعة .
فعلى الطريقة الأولى على كل واحد ثلاثة وثلث ، كمال أرش الجناية وثلث
قيمته بعد الجنايات .
وعلى الطريقة الثانية كمال أرش جنايته ، وعلى كل واحد ثلث قيمته بعد
جناية الأول عليه ، يكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق ، وعلى كل واحد من
الآخرين درهمان وأربعة دوانيق .
وعلى الطريقة الثالثة يدخل ثلث جناية كل واحد منهم في بدل النفس ،
وعلى كل واحد منهم ثلث قيمته يوم جنى عليه ، فيكون على الأول أربعة وأربعة
دوانيق وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، ويرجع الأول على الثاني
بأربعة دوانيق ، ويكون قدر ما ضمنه من عنده ثلاثة وثلث ، ويرجع الثاني على
الثالث بأربعة دوانيق يكون قدرها ، وهو جناية على ما دخل في ضمان الأول ،
ويرجع على الثالث بأربعة دوانيق ، ويكون قدر ما ضمن الأول ما ضمنه الثاني من
عنده ثلاثة وثلث ، ويكون قدر ما ضمنه الثالث من عنده ثلاثة وثلث مثل الطريقة
الأول وإن اختلفا في التعليل .
وعلى الطريقة الرابعة على الأول أربعة وأربعة دوانيق ، وعلى الثاني أربعة ،
وعلى الثالث ثلاثة وثلث يصير المجموع اثنا عشر ، فيكون على الأول أربعة
وأربعة دوانيق من اثني عشر من عشرة ، وعلى الثاني أربعة من اثني عشر من
عشرة ، وعلى الثالث ثلاثة ، وثلث من اثني عشر من عشرة ، وهذه قريبة من الطريقة
التي قبلها ، إلا أنه خالفه في فصل وهو أن الأول لا يرجع على غيره بشئ .
وعلى الطريقة الخامسة يدخل أرش جناية كل واحد في بدل النفس ، وعلى
كل واحد ثلث قيمته يوم جنايته عليه ، فعلى الأول ثلاثة ، وثلث ، وعلى الثاني
الينابيع الفقهية — صفحة 64
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤