تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
المسألة بحالها لكنه جنى عليه ثلاثة كل واحد جناية أرشها درهمان ، جنى الأول جناية أرشها درهمان وقيمته عشرة ، والثاني جناية أرشها درهمان وقيمته ثمانية ، والثالث جناية أرشها درهمان وقيمته ستة ، عادت قيمته بعد الجنايات إلى أربعة . فعلى الطريقة الأولى على كل واحد ثلاثة وثلث ، كمال أرش الجناية وثلث قيمته بعد الجنايات . وعلى الطريقة الثانية كمال أرش جنايته ، وعلى كل واحد ثلث قيمته بعد جناية الأول عليه ، يكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق ، وعلى كل واحد من الآخرين درهمان وأربعة دوانيق . وعلى الطريقة الثالثة يدخل ثلث جناية كل واحد منهم في بدل النفس ، وعلى كل واحد منهم ثلث قيمته يوم جنى عليه ، فيكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، ويرجع الأول على الثاني بأربعة دوانيق ، ويكون قدر ما ضمنه من عنده ثلاثة وثلث ، ويرجع الثاني على الثالث بأربعة دوانيق يكون قدرها ، وهو جناية على ما دخل في ضمان الأول ، ويرجع على الثالث بأربعة دوانيق ، ويكون قدر ما ضمن الأول ما ضمنه الثاني من عنده ثلاثة وثلث ، ويكون قدر ما ضمنه الثالث من عنده ثلاثة وثلث مثل الطريقة الأول وإن اختلفا في التعليل . وعلى الطريقة الرابعة على الأول أربعة وأربعة دوانيق ، وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث يصير المجموع اثنا عشر ، فيكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق من اثني عشر من عشرة ، وعلى الثاني أربعة من اثني عشر من عشرة ، وعلى الثالث ثلاثة ، وثلث من اثني عشر من عشرة ، وهذه قريبة من الطريقة التي قبلها ، إلا أنه خالفه في فصل وهو أن الأول لا يرجع على غيره بشئ . وعلى الطريقة الخامسة يدخل أرش جناية كل واحد في بدل النفس ، وعلى كل واحد ثلث قيمته يوم جنايته عليه ، فعلى الأول ثلاثة ، وثلث ، وعلى الثاني
الينابيع الفقهية — صفحة 64 | علي أصغر مرواريد