تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
كمال القيمة ، رجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية . فإذا ثبت هذا فلرب المال أن يرجع على كل واحد منهما ، فإن رجع على الأول بخمسة ونصف رجع على الثاني بأربعة ونصف ، ويرجع الأول على الثاني بنصف لأن ضمان النصف استقر عليه . وإن رجع رب المال على الأول بخمسة ورجع على الثاني بخمسة برئت ذمة الأول عن نصف درهم ، ولم يرجع الأول على الثاني بشئ ، فيكون بقدر ما يستقر على كل واحد منهما خمسة . التفريع على هذه الطريقة . جنى الأول عليه جناية أرشها ثلاثة ، وقيمتها عشرة ، فعليه نصف أرش الجناية درهم ونصف ، ونصف قيمته يوم جنى عليه خمسة يكون عليه ستة ونصف ، وجنى الثاني عليه جناية أرشها درهم وقيمتها سبعة ، فأوجبنا أربعة ونصف ، نصف أرش الجناية ونصف قيمته يوم جنى عليه ، وعلى الأول ستة ونصف يرجع الأول على الثاني بنصف درهم لأنه هو القدر الذي دخل في ضمان الأول يكون على الأول ستة وعلى الثاني أربعة ، يستقر على الثاني أربعة . فإن كانت بحالها وأرش جناية الأول درهم ثم أوجبنا عليه نصف أرش الجناية ونصف قيمته يوم جنى عليه خمسة ونصف ، ثم جنى الثاني عليه جناية أرشها ثلاثة ، وقيمته تسعة فأوجبنا نصف أرش الجناية ونصف القيمة يكون ستة ، يرجع الأول على الثاني بدرهم ونصف ، فيكون على الأول أربعة وعلى الثاني ستة ، وعلى هذا أبدا . هذه الطريقة والطريقة الأولى سواء في قدر الضمان وإنما يختلفان في التعليل . الرابع : قال بعضهم : يدخل نصف أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس وعلى كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه ، ولا يرجع الأول على الثاني بشئ لأنه إنما يضمن للأول لو ضمن الأول قيمته كله فأما هاهنا فقد ضمن