تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
درهمان وأربعة دوانيق ، وعلى الثالث درهمان يصير ثمانية ، وضاع درهمان . وعلى الطريقة السادسة يدخل أرش جناية كل واحد في بدل النفس ، وعلى كل واحد كمال قيمته يوم جنايته عليه ، وضم الكل بعضها إلى بعض ، فعلى الأول عشرة وعلى الثاني ثمانية ، وعلى الثالث ستة يصير الجمع أربعة وعشرين ، تقسم العشرة عليها : يكون على الأول عشرة من أربعة وعشرين من عشرة ، ربعها وسدسها يكون من العشرة أربعة دوانيق ، وعلى الثاني ثمانية من أربعة وعشرين ، ثلثها يكون من العشرة ثلاثة وثلث ، وعلى الثالث ستة من أربعة وعشرين يكون من العشرة ربعها درهمان ونصف يصير الجميع عشرة ، وعلى هذا أبدا وقد بينا أن هذه الطريقة أصحها عندنا . إذا لم تحط الرمية عن حد الامتناع ، وأمكنه أن يتحامل طائرا أو عاديا فدخل دار قوم ، فأخذه صاحب الدار ملكه ، لأن الأول ما ملكه برميه ، لأنه ما حطه عن الامتناع ، فما ملكه ، فإذا حصل في الدار لم يملكه صاحب الدار بحصوله فيها ، حتى إذا أخذه ملكه بالأخذ ، وكذلك السمكة إذا وثبت من الماء إلى السفينة لا يملكها صاحبها ، ويكون لمن أخذها ، وكذلك إذا توحل ظبي في ضيعة رجل لم يملكه صاحب الضيعة بل يملكه الآخذ . إذا رماه الأول فعقره ولم يحطه عن الامتناع ، ثم رماه الثاني فأثبته ملكه ، كان ابتدأه بالرمي ، فإن رماه الأول بعد ذلك فوجأه نظرت : فإن كان في الذبح كالحلق حل أكله ، لأنه ذبح مقدورا عليه وعلى الأول للثاني ما نقص بالذبح ، فيكون عليه نقصان الذبح مجروحا جرحين . وإن كان الأول وجاه في غير محل الذكاة ، مثل أن أصابه في قلبه أو كبده فقتله ، حرم أكله لأنه قتل مقدورا عليه فيكون عليه كمال قيمته للثاني لأنه قتله وهو ملك للثاني فيكون عليه قيمته مجروحا جرحين . إذا رميا صيدا معا وأصاباه وأثبتاه معا ، كان لهما نصفين لأنهما أثبتاه معا ،