تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
رجل ذبح بطة فبان رأسها فقال : تؤكل ، وعن ابن عمر نحوه ، ولا مخالف لهم . مسألة 14 : إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها فلحقت قبل قطع الحلقوم والمرئ وفيها حياة مستقرة وعلامتها أن تتحرك حركة قوية حل أكلها إذا ذبحت ، فإن لم تكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها لأنها ميتة ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك وأحمد : لا يحل أكلها على حال ، ورووا عن علي عليه السلام أنه قال : إن قطع ذلك عمدا لم يحل أكلها وإن كان سهوا حل أكلها . دليلنا : قوله تعالى : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وقوله عليه السلام : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ، ولم يفصل ، وروى أصحابنا أن أدنى ما يلحق معه الذكاة أن يجده يركض برجله أو يتحرك ذنبه وهكذا أكثر من ذلك . مسألة 15 : إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية ملكها بالشراء وصارت أضحية ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ، وقال الشافعي : يملكها ولا تكون أضحية . دليلنا : قوله عليه السلام : الأعمال بالنيات ، وهذا نوى كونها أضحية فيجب أن تكون كذلك ، وقال الشافعي : عقد البيع يوجب الملك ، وجعلها أضحية يزيل الملك ، والشئ الواحد لا يوجب الملك ويزيله في وقت واحد وهذا ينتقض ، لأنه لو قال : إن ملكت عبدا فلله على أن أعتقه ، صح ولزمه عتقه وهذا لفظ واحد أوجب شيئين . مسألة 16 : إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية على ما مضى من الخلاف زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها ، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور والشافعي ، وروي ذلك عن علي عليه السلام . وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يزول ملكه عنها ، ولا ينقطع تصرفه فيها ، وتكون
الينابيع الفقهية — صفحة 26 | علي أصغر مرواريد