تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
الأضحية . دليلنا : ما تقدم من أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ ، وكل من قال بذلك قال في الأضحية مثله ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر ، والكفار أنجاس . مسألة 10 : إذا قلنا أن ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام لا تجوز فقد دخل في جملتهم ذبائح نصارى تغلب - وهم تنوخ ، ويهرأ ، وبنو وائل - ووافقنا على نصارى تغلب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تحل ذبائحهم . دليلنا : ما قدمناه من الأدلة على ذلك فلا وجه لإعادته ، وأيضا فقد قال بتحريم ذبائحهم علي عليه السلام وعمر ولا مخالف لهما ، وروي عن ابن عباس روايتان . مسألة 11 : لا يجوز أكل ذبيحة تذبح لغير القبلة مع العمد والإمكان ، وقال جميع الفقهاء أن ذلك مستحب ، وروي عن ابن عمر أنه قال : أكره ذبيحة تذبح لغير القبلة . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التذكية به ، وليس على ما قالوه دليل ، وأيضا روى جابر قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين أقرنين فلما وجههما قرأ " وجهت وجهي . . . الآيتين " . مسألة 12 : يستحب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وآله عند الذبيحة ، وأن يقول " اللهم تقبل مني " وبه قال الشافعي ، وقال مالك : تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند الذبيحة وأن يقول " اللهم تقبل مني " . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ، وذلك على عمومه إلا ما أخرجه الدليل ، وقد روي في التفسير في