تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأنه لا خلاف أنه كان له ذبحها قبل فوات الوقت فمن قال يسقط ذلك فعليه الدلالة . مسألة 21 : إذا عين أضحية بالنذر ثم جاء يوم النحر ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها فإن نوى عن صاحبها أجزأت عنه ، وإن لم ينو عن صاحبها لم تجزء عنه وكان عليه ضمان ما نقص بالذبح ، وقال الشافعي : تجزئ عن صاحبها - ولم يفصل - وعلى الذابح ضمان ما نقص بالذبح ، وقال أبو حنيفة : تقع موقعها ولا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح ، وقال مالك : لا تقع موقعها وعليه أن يضحي بغيرها . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 22 : ذبح الأضاحي مكروه بالليل إلا أنه يجزئ ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يجزئ . دليلنا : قوله تعالى : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، ولم يفرق ، وروى رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ، ولم يفصل . مسألة 23 : الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال بعض أهل الظاهر ، هو واجب . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ، فأخبر أنها لنا وما كان لنا كنا بالخيار بين الأكل منه وبين الترك . مسألة 24 : يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ، ويهدي ثلثها
الينابيع الفقهية — صفحة 29 | علي أصغر مرواريد