دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأنه لا خلاف أنه كان له ذبحها قبل
فوات الوقت فمن قال يسقط ذلك فعليه الدلالة .
مسألة 21 : إذا عين أضحية بالنذر ثم جاء يوم النحر ودخل وقت الذبح فذبحها
أجنبي بغير إذن صاحبها فإن نوى عن صاحبها أجزأت عنه ، وإن لم ينو عن
صاحبها لم تجزء عنه وكان عليه ضمان ما نقص بالذبح ، وقال الشافعي :
تجزئ عن صاحبها - ولم يفصل - وعلى الذابح ضمان ما نقص بالذبح ، وقال
أبو حنيفة : تقع موقعها ولا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح ، وقال
مالك : لا تقع موقعها وعليه أن يضحي بغيرها .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 22 : ذبح الأضاحي مكروه بالليل إلا أنه يجزئ ، وبه قال الشافعي ،
وقال مالك : لا يجزئ .
دليلنا : قوله تعالى : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، ولم يفرق ، وروى رافع
بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه
فكلوا ، ولم يفصل .
مسألة 23 : الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير
واجب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال بعض أهل الظاهر ، هو واجب .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : والبدن جعلناها لكم
من شعائر الله لكم فيها خير ، فأخبر أنها لنا وما كان لنا كنا بالخيار بين الأكل منه
وبين الترك .
مسألة 24 : يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ، ويهدي ثلثها
الينابيع الفقهية — صفحة 29
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩