الحنظل غير واحدة لا تستعمل لأنها سم .
ويحرم من الذبيحة خمسة عشر : القضيب والأنثيان والطحال والدم والفرث
والفرج ظاهره وباطنه والمثانة والمرارة والمشيمة والنخاع والعلباوان " بكسر
العين " - وهما عصبتان صفراوان من الرقبة إلى الذنب - والغدد وذات الأشاجع -
وهي أصول الأصابع - والحدق وخرزة الدماع على خلاف في بعضها .
ويكره العروق والكلى وأذنا القلب وإذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم
يكن مثقوبا أو كان اللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته
من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل
الجوذاب - وهو الحبر المرمد - ، ويكره أكل الثوم والبصل وشبهه المريد دخول
المسجد أو في ليلة الجمعة ، وفي مرسلة زرارة يعيد آكل الثوم ما صلاة ، وهو على
التغليظ للكراهية .
ويحل أن يستعمل من الميتة ما لا تحله الحياة وهو أحد عشر : العظم والظفر
والظلف والسن والقرن والصوف والشعر والوبر بشرط الجز أو غسل موضع
الاتصال ، والريش كذلك والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة واللبن على
الأصح ، ورواية التحريم ضعيفة والقائل بها نادر ، وحملت على التقية .
ويحرم استعمال شعر الخنزير والكلب وجميع ما أحل من الميتة منهما ، فإن
اضطر إلى شعر الخنزير جاز استعمال ما لا دسم فيه وغسل يده عند الصلاة ،
ويزول عنه الدسم بأن يلقى في فخار ويجعل في النار حتى يذهب دسمه لرواية برد
الإسكاف عن الصادق عليه السلام ، قال الفاضل : يجوز استعماله مطلقا - أي عند
الضرورة والاختيار - وظاهره أنه لا يشترط إزالة الدسم لإطلاق رواية سليمان
الإسكاف .
درس [ 3 ] :
وخامسها : المائع :
والحرام منه ثمانية :
الينابيع الفقهية — صفحة 155
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٥