القانصة والحوصلة والصيصية ، ويعتبر طير الماء بذلك أيضا ، والبيض تابع ولو
اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق .
ويحرم البق والزنابير وكل مستخبث ، والمجثمة - وهي الطير أو البهيمة
تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت - والمصبورة - وهي التي تجرح
وتحبس حتى تموت - ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الخطاف
والهدهد والصرد والضفدع والنملة والنحلة كذا رواه ابن الجنيد .
درس [ 2 ] :
ورابعها : الجامد :
ويحرم منه الأعيان النجسة بالأصالة كالنجاسات أو بالعرض كالمتنجس
بأحدها حتى يطهران قبل الطهارة .
والأصح نجاسة الكافر وإن كان ذميا فينجس ما باشره من المائع أو
برطوبة ، وروى زكريا بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام : الأكل معهم
والشرب ، وروي عن إسماعيل بن جابر الكراهية تنزها ، وروى عنه العيص جواز
مؤاكلتهم إذا كان من طعامك ومؤاكلة المجوسي إذا توضأ ، وهي معارضة بأشهر
منها مع قبولها التأويل .
ويحرم أكل الميتة واستعمالها ، وكذا ما أبين من حي والاستصباح بها ،
ويجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة تحت السماء خاصة تعبدا لا لنجاسة
دخانه لاستحالته ، وقال في المبسوط : يكره الاستصباح به مطلقا وقال : روى
أصحابنا جوازه تحت السماء دون السقف : قال : وهذا يدل على نجاسة دخانه ،
وأنكر ابن إدريس ذلك وادعى الإجماع على تحريمه تحت الظلال وعلى طهارة
دخانه ، ورماد الأعيان النجسة والروايات أكثرها مطلقة في جواز الاستصباح به
كصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام وصحيحة زرارة عن الباقر
عليه السلام : ولذلك قوى الفاضل الجواز ولو تحت الظلال ما لم يعلم أو يظن
الينابيع الفقهية — صفحة 153
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٣