تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
فأضراه وأغراه فازداد حرصه وعدوه وحقق قصده وصار عدوه أسرع من الأول هلم يحل أكله ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يحل أكله . دليلنا : الخبر المقدم فإن النبي صلى الله عليه وآله اعتبر الإرسال والتسمية ، وهذا ما أرسل . مسألة 16 : إذا رمى سهما وسمى فوقع على الأرض ثم وثب فوقع في الصيد فقتله حل أكله ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه والثاني لا يحل أكله . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على جواز أكل ما يقتله السهم مع التسمية ولم يفصلوا . مسألة 17 : إذا قطع الصيد بنصفين حل أكل الكل بلا خلاف ، وإن كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يحل أكل الجميع . دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته ، وما قالوا ليس عليه دليل ، وأيضا روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله وآله قال : ما أبين من حي فهو ميت ، وهذا القليل تبين من حي فيجب كونه ميتا وهذا أيضا رواه أصحابنا ولا يختلفون فيه فهو إجماع منهم . مسألة 18 : إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال الحسن البصري والثوري : لا يحل . دليلنا : قوله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم ، ولم يفصل ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 11 | علي أصغر مرواريد