أخذت الشقص أو تملكته بالثمن وشبهه .
ولا يحتاج إلى عقد جديد بينه وبين المشتري ، ولا إلى رضا المشتري ، ولا
يكفي قضاء القاضي من دون التسليم ، وأولى منه بالعدم إشهاد الشاهدين .
وليس في الأخذ خيار المجلس ولا غيره ، ولو دفع الثمن وتلفظ بالأخذ ولما
يقبض المبيع ملك وله التصرف ، ولا ينزل على الخلاف في بيع المشتري قبل
القبض ولو قلنا بعموم الشفعة للمكيل والموزون ، ولو رضي المشتري بتأخير
الثمن ملك بالأخذ وله التصرف أيضا .
ولا بد من معرفة قدر المبيع والثمن ومشاهدة المبيع أو وصفه ، فيكون له
خيار الفسخ لو لم يطابق ، وهل للمشتري المنع من تسليم الثمن حتى يراه
الشفيع ؟ يحتمل ذلك لأنه لا يثق بالثمن قبل الرؤية .
ويجب على المشتري تمكينه من الرؤية بدخول العقار ، ولو لم يعلم كميتها
بطل الأخذ ولو قال : أخذت مهما كان بمهما كان ، للغرر ، ولا يبطل بذلك
شفعته .
ولا يجب على المشتري دفع الشقص إلا بعد قبض جميع الثمن ، ولو ضم
المشفوع إلى غيره اختص المشفوع بالحكم ولا خيار للمشتري ، لأن تبعض
الصفقة تجدد في ملكه ، نعم لو كان قبل القبض أو في مدة خياره وقلنا بعدم منعه
الأخذ أمكن القول بالخيار ، لأن هذا العيب مضمون على البائع .
وزوائد الشقص المنفصلة للمشتري والمتصلة للشفيع .
ولو باع شقصين من دارين وكان الشريك واحدا فله أخذها أو أخذ
أحدهما .
ولا تبطل الشفعة بالإقالة ولا بالرد بالعيب ولا بالتصرف ، فإن تصرف بنقل
الملك فللشفيع إبطاله ، حتى الوقف ، ولو كان بالبيع فله الأخذ بما شاء من
العقود ، وكل عقد أخذ به صح ما قبله وبطل ما بعده .
والدرك على المأخوذ منه ، فيرجع عليه الشفيع بالثمن لو ظهر استحقاق
الينابيع الفقهية — صفحة 443
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٣