السبب ، بمعنى أنه لا يمنع الغير من أخذ نصيبه لا بمعنى الاستحقاق ، ومال إليه
الفاضلان ، وتردد في الخلاف .
الحادي عشر : لو باع واحد من اثنين فصاعدا في عقد واحد فللشفيع الأخذ
من الجميع ومن البعض ، ولا يشاركه بعضهم لعدم القديم الملك .
ولو تعاقبت العقود ففي الشركة الأوجه المتقدمة ، واختار المحقق الشركة
مع العفو ، وعلى القول بعدم الكثرة للشفيع الأخذ من الجميع أو الترك ،
وللفاضل قول بأن له أخذهما وأخذ أحدهما ، ويشكل بأنه يؤدي إلى كثرة
الشركاء . ولو باع اثنان من اثنين فهي بمثابة عقود أربعة لتعدد العقد بالنسبة إلى
العاقد والمعقود له .
الثاني عشر : لو كانوا ثلاثة أحدهم غائب أخذ الحاضران الشقص ، فلو غاب
أحدهما فحضر الغائب فله ثلث ما في يد الحاضر ويقضى على الغائب بثلث ما
أخذ ، فلا فرق عندنا بين حضوره وغيبته ، ولو تعذر الأخذ من أحدهما فكذلك ،
ويحتمل أن يشاطر الباذل لأنه لا مبيع الآن غير ما في يده ، فلو بذل بعد ذلك
الممتنع أخذ منه الباذل سدس ما معه ، والآخر كذلك ، فيكمل الكل واحد منهم
ثلث الشقص ، ويصح من اثني عشر ثم تطوي إلى ثلاثة .
الينابيع الفقهية — صفحة 450
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٠