والناعورة تبعا ، لا الحبال التي يدار عليها الدولاب ، وقيل : تثبت الشفعة مع
الكثرة ، فقيل : على عدد الرؤوس ، وقيل : على قدر الأنصباء فلو باع أحد الأربعة
وعفا الآخر أخذ الآخران الجميع لا قدر حقهما .
ولو شهدا بالعفو بعد عفوهما قبلت ولو كان قبله أو أعاداها بعده لم تقبل ،
ولو حضر أحدهما أخذ الجميع فلو حضر آخر أخذ منه النصف فإن حضر الثالث
أخذ الثلث فإن حضر الرابع أخذ الربع أو تركوا ، ولو ظهر الشقص مستحقا لم
يرجع المتعقب على السابق بل على المشتري ، ولو قاسم الأولين فللآخر إبطالها ،
ولو رد الأول لعيب فللآخر أخذها ولو استعملها لم يشاركه الثاني إلا في الشقص ،
ولو قال الحاضر : لا آخذ إلا مع حضور الغائب ، لم تبطل شفعته على إشكال .
ولو باع أحد الثلاثة على صاحبه ، قيل : تختص الشفعة بالثالث ، وقيل :
تشترك بينه وبين المشتري ، ولو باع اثنان من ثلاثة فللشفيع الأخذ من الجميع
أو من اثنين أو من واحد ، ولو باعا من اثنين فهي أربعة عقود وليس لبعضهم مع
الشفيع شفعة .
ولو باع الشريك من ثلاثة على التعاقب ، فإن أخذ الشفيع من الأول لم
يشاركه الباقيان وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق ، ولو كان لأحد الثلاثة
النصف وساوى الباقيان ثم اشترى أحدهما الربع منه للقراض من مال الآخر ،
قيل : لا شفعة ، فإن باع الربع الباقي على أجنبي ، فلصاحب المال ثلثه وللعامل
الثلث ولمال القراض الثلث .
ولو باع أحد الأربعة على صاحبيه فالشفعة في كل منهما أثلاثا ، ولو عفا
كل منهما عن صاحبه دون الآخر فله نصف مشتري كل واحد منهما ، ولو عفا
عنهما دونهما فلكل منهما نصف مشتري صاحبه ، واستقر المشتري بينهما كما لو
لم تكن شفعة ، ولو عفا عن أحدهما أخذ الآخر ثلث حصته والمعفو عنه الثلث
ويأخذ الآخر من المعفو عنه النصف .
ولو اشترى من أحد الثلاثة وادعى العفو على الباقيين واعترفا أو قامت البينة
الينابيع الفقهية — صفحة 429
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٩