المشتري ، ولا يجب عليه الدفع قبل القبض ، ويثبت للغائب ويأخذ الوكيل وإلا
فهو إذا حضر ، وللمجنون والصبي ويأخذ الولي وإلا فهما مع زوال الوصفين ، إلا
فهو إذا حضر ، وللمجنون والصبي ويأخذ الولي وإلا فهما مع زوال الوصفين ، إلا
أن يترك لمصلحتهما على رأي ، وللكافر على مثله لا على المسلم ، وللمسلم عليه
وعلى الكافر ، وللمكاتب على غيره وإن لم يرض المولى ، وللأب والجد من اليتيم ،
وللوكيل من الموكل والوصي على رأي .
وليس للشفيع أخذ البعض إلا أن يكون شقصين من موضعين في صفقة
ويأخذ بالثمن لا أقل وإن زاد عن القيمة ، ولا اعتبار بالزيادة والنقصان في الثمن
بعد العقد ، وإن كان في مدة الخيار على رأي ، ولا بالدلالة والوكالة ، ويعتبر المثل
فإن لم يكن مثليا فالقيمة على رأي ، وقت العقد .
ولو ترك المطالبة موهما كثرة الثمن أو كونه من جنس ، أو حالا فبان
الخلاف ، أو قال : اشتريت النصف بكذا فبان أن المشتري الربع ينصف الثمن أو
بالعكس ، أو بلغه أن المشتري اثنان فبان واحدا أو بالعكس ، أو أنه اشترى لنفسه
فبان لغيره أو بالعكس ، أو أخر لعذر يمنع مباشرة الطلب والتوكيل ، أو بان
استحقاق ثمن الشفيع ، أو تقايل المتبايعان ، أو نزل عن الشفعة قبل البيع على
رأي ، أو ضمن الشفيع الدرك عن أحدهما ، أو شرطا له الخيار ، أو كان وكيلا
لأحدهما ، أو شهد على البيع ، أو بارك لأحدهما على إشكال ، أو أخره وقال : لم
أصدق لم تبطل الشفعة .
ولو باع المشتري فللشفيع الفسخ والأخذ من الأول أو من الثاني ، وكذا لو
وقفه أو جعله مسجدا فله الفسخ ، وإنما يأخذ الشفيع من المشتري والدرك عليه
وإن أخذ من البائع ، ولا يكلف المشتري الأخذ والتسليم .
ولو عابت العين بغير فعل المشتري أو بفعله قبل المطالبة فللشفيع الأخذ
بالثمن أو الترك ، ولو كان بعدها ضمن المشتري وللشفيع الإنقاص ، ولو غرس
المشتري ثم طالب الشفيع فله غرسه وليس عليه إصلاح الأرض ، ولو لم يقلعه
قلعه الشفيع وعليه أرش الغرس ، والزيادة المتصلة للشفيع والمنفصلة للمشتري ،
الينابيع الفقهية — صفحة 426
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٦