فلا شفعة ، وإلا فعليهما الثمن ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، قيل : لا رد لعدم
الفائدة ، وعندي فيه نظر ، ويسلم الجميع إلى الحالف ، فإن طالبه الناكل وصدقه
في عدم العفو شاركه ، وإلا فالقول قول الناكل مع يمينه ، ولا يسقط حقه عليه
لنكوله أولا .
الينابيع الفقهية — صفحة 430
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٠