ولو ادعى الشريك تأخير شراء صاحبه ، حلف وبرئ ، ولو ادعى كل منهما
السبق تحالفا ، ولو تعارضت البينات ، قيل : يقرع ، وقيل سقطتا ، وقيل : يقرع لو
أقاما بينة على دعوى الشريك ابتياع شريكه ودعوى الآخر الإرث .
ولو ادعى الشريك الإيداع قدمت بينة الشفيع ولو شهدت بالابتياع مطلقا ،
والأخرى أن المودع أودع ما يملكه متأخرا قدمت بينة الإيداع على رأي ، فإن
صدق المودع سقطت الشفعة وإلا ثبتت ، ولو شهدت بينة الإيداع مطلقا ، وبينة
الشفيع أن البائع باع ما يملك قضي بالشفعة .
ولو باع أحد الشريكين حصته على واحد بالتعاقب لم تبطل الشفعة ، ولو
وكل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصف حصته فباعه مع نصف حصته لم
تبطل شفعة واحد منهما على رأي .
ولو باع المريض والجاني أخذ الشفيع بالثمن إلا أن يزيد على الثلث فيأخذ
ما قابل الثلث بالثمن على رأي والقول قول المشتري لو خالفه الشفيع في أن البناء
أحدثه ، ولو تلف نصف ثمن الشقص وغيره المعين قبل القبض ، قيل : بطل
البيع ، وقيل : بطلت فيما قابله فتثبت الشفعة في بعض الشقص المقابل لبعض
ثمن الموجود ، ولا يثبت بعد الشفعة خيار للشفيع ، وله إبطال خيار المشتري .
ولو باع قطعة معينة من المشترك مضى في نصيبه وللآخر الشفعة ، ولو
اشترى عامل القراض شقصا في شركته ولا ربح فليس للمالك الشفعة على رأي ،
لأنه وكيل ، ومع الربح يأخذ أصل المال وحصة صاحبه بالشفعة ، وفي حصته
قول ، يبني على أن لرب المال أن يأخذ بالشفعة إذا كان الشقص في شركته أم لا .
وإذا لم يكن الشفيع رأي المبيع فلا شفعة ، فإن رضي المشتري بأن يكون له
خيار الرؤية صح ، وإلا فلا .
ولو بيع بعض الأرض بالدين فلا شفعة للورثة ، وكذا لو أوصى بالبيع
والتصدق بالثمن ، وقيل : إنما تثبت الشفعة في الأرضين فيدخل النبات والأبنية
وغيرهما مما يتصل بها تبعا ، ولو بيعت منفردة فلا شفعة ، ويدخل الدولاب
الينابيع الفقهية — صفحة 428
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٨