تلخيص المرام
كتاب الشفعة
وهي ثابتة في كل ما يصح قسمته خاصة على رأي ، وإن كان مما ينقل
ويحول على رأي ، مما هو بين شريكين لا أزيد على رأي ، مشاعا فيه أو في الطريق
إذا لم يحول الباب وقت البيع أو الشرب وقد انتقلت الحصة إليه بالبيع لا بغيره ،
ولا يتوقف على انقضاء خيار البائع على رأي ، ولو باع المقسوم من الشقص
فالشفعة في الشقص بعد نسبة الثمن ولا خيار للمشتري ، وللموقوف عليه أخذ
الشقص الآخر الطلق بالشفعة على رأي .
ولو عجز الشفيع عن الثمن أو ماطل ، أو أجل ثلاثة أيام لغيبة الثمن لا في بلد
آخر فخرجت ، أو أهمل المطالبة مع التمكن والعلم على رأي ، أو رضي بالبيع ، أو
كان الشراء بالعين وخرجت مستحقة ، أو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة
قبل الأخذ أو قبل العلم أيضا ، على رأي ، أو جهلا قدر الثمن أو بلغه متواترا ، أو
بشاهدي عدل فقال : لم أصدق ، أو كان المبيع نائيا فأخر المطالبة للوصول ، أو
أقر الشفيع بغصبية الثمن المعين ، أو تلفه قبل قبضه ، أو بلغه أن الثمن أقل ، أو أنه
مؤجل فترك فبان الخلاف ، أو قال : آخذ نصف المبيع ، خلافا لمن قال : إنه
تصريح بالطلب فليس بتسليم لأنه ضده دلالة بطلت الشفعة .
ولا يجب قطع العبادة المندوبة للطلب ولا السعي على خلاف عادته ، ولو
ذكر غيبة المال في بلد آخر أجل بمقدار الوصول منه وثلاثة ما لم يستضر
الينابيع الفقهية — صفحة 425
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٥