رأي ، والقول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخره ، ولو تداعيا
التأخير تحالفا واستقر بينهما .
وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وإن لم يصرح على
رأي ، وبالنزول قبل البيع على رأي . ولو شهد أو بارك أو أذن في الابتياع ، أو
ضمن الدرك أو توكل ، ففي الإبطال نظر .
والإقالة فسخ لا بيع ، فلا تثبت بها شفعة ، وشرطها المساواة في الثمن ،
ويصح في الجميع والبعض ، ومع التقايل إن كان العوض موجودا أخذه ، وإلا
المثل أو القيمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 424
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٤