دفع المثل ، وإلا القيمة على رأي ، ويعتبر يوم العقد .
ولو تقابل المتبايعان لم تبطل الشفعة ، وكذا لو باع المشتري ، فإن شاء
أخذ من الثاني والشفيع يأخذ من المشتري والدرك عليه ، ولا يجب على
المشتري القبض من البائع .
ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو
ترك والإنقاص له ، ولو تعيب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري ، ولو غرس فأخذ
الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الإصلاح ، ولو لم يقلع كان للشفيع القلع
مع دفع الأرش ، والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل .
ولو باع شقصين والشفيع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته ، ولو كان
الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره ، ولو رجع المشتري بأرش
العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده ، ولو أسقطه أخذ الشفيع بالجميع .
ويملك بقوله : أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري ،
أو بدون التسليم مع رضا المشتري بكونه في ذمته ، ولو قال : أخذت بالثمن
وكان عالما بقدره صح ، وإلا فلا ، وإن قال : بمهما كان .
ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض ، ولو كان الثمن مؤجلا فله
الأخذ في الحال بمؤجل ، فإن لم يكن مليا أقام كفيلا به ، ولو تعذر انتفاع الشفيع
للشغل بالزرع فله تأخير المطالبة إلى الحصاد .
والشفعة تورث كالمال ، ويصح الصلح على إسقاطها بعوض ، ولو باع
الشفيع نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته ، والفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة ،
كرد البائع الثمن المعين من ذوات القيم لعيبه ، فإنه يرجع بقيمة الشقص لا به ،
ولو رجع البائع بالأرش لم يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح .
ولو باع مدعي الوكالة عن الغائب ولا بينة لم يكن للشريك الشفعة إلا أن
يصدقه ، ولو اختلفا في قدر الثمن قدم قول المشتري مع اليمين ، ولو اختلف
المتبايعان فالقول قول البائع مع يمينه ويأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري على
الينابيع الفقهية — صفحة 422
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٢