إرشاد الأذهان
كتاب الشفعة
المطلب السادس : في الشفعة :
وفيه فصلان :
الأول : في الشرائط :
إذا باع أحد الشريكين حصته ، كان للآخر أخذه بما وقع عليه العقد
بشروط ثمانية :
الأول : أن لا يزيد الشركاء على اثنين ، ولو باع بعض حصته فللآخر الشفعة
بكمالها ، ولو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة المطالبة ، ولو عفا أحدهما فللباقي
أخذ الجميع أو الترك .
الثاني : انتقل الحصة بالبيع ، فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت
الشفعة ، سواء تضمن العقد عوضا أو لا .
الثالث : كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول ، كالأرضين والبساتين والدور ،
ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على رأي ، وتثبت في النخل والشجر والبناء
تبعا للأرض ، لا في الثمرة وإن كانت على الأصل وبيعا معا .
الرابع : أن يكون المبيع مما يصح قسمته ، فلا شفعة فيما لا يصح قسمته
كالحمامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيقة على رأي ، فلو كان الطريق
والنهر مما لا يضر بصاحبه بالقسمة ثبتت الشفعة .
الينابيع الفقهية — صفحة 421
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢١