أحدها : أنه توعد على المنع ، فدل على وجوب البذل .
والثاني : أنه يجب عليه البذل بلا عوض .
والثالث : دل على أن الفاضل هو الذي يجب بذله دون ما يحتاج إليه لنفسه
وماشيته وزرعه .
والرابع : أنه دل على أنه إنما يجب ذلك للماشية دون غيرها .
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : الناس شركاء في
ثلاث : الماء ، والنار ، والكلأ .
وروى جابر بن عبد الله أن النبي عليه السلام نهى عن بيع فضل الماء ، ولا
يمكن حمل ذلك إلا على هذا الموضع .
الينابيع الفقهية — صفحة 288
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٨