غير متجه في صورة الشراء بعد التملك ولو قلنا بصحة عقد الفضولي ، نعم لو
اشتراها بعين المال قبل الحول أو بعده ولما يتملك ، وقلنا لا يملك قهرا ، توجه
كلام الشيخ .
ولا فرق في إباحة تملك اللقطة بين الأثمان والعروض ، ولا بين الغني
والفقير .
ولا يجوز التقاط السنبل وقت الحصاد إلا بإذن المالك صريحا أو فحوى أو
إعراضه عنه ، وكذا ما يعرض عنه من بقايا الثمان ، وهل للمالك انتزاعه بعد
الإعراض ؟ يحتمل ذلك لأنه ليس أبلغ من الهبة التي يجوز الرجوع فيها ، نعم لو
تلفت العين فلا ضمان .
ويجوز التقاط المال لكل من له أهلية التكسب من صبي ومجنون وكافر
وفاسق ، إلا في لقطة الحرم فحرام على الأربعة لأنها أمانة محضة .
ويتولى الولي التعريف عن المولى عليه ثم يفعل - الأحوط - بعد الحول ،
وفي جواز التقاط العبد بدون إذن السيد نظر من رواية أبي خديجة : لا يعرض لها
المملوك ، وهو خيرة ابن الجنيد ، ومن أهلية التكسب ، وهو ظاهر جماعة ومصرح
آخرين ، ويشكل على القول بعدم ملكه ، وخصوصا على القول بتملكها قهرا بعد
الحول والتعريف ، لانتفاء لازم الالتقاط فينتفي الملزوم ، وأولى منه بالجواز
المكاتب ويتولى المولى التعريف إن أذن فيها أو رضي بها ويتبعه أحكامها .
ولا ضمان على السيد إن كان العبد أمينا وإلا ضمن السيد بتركها في يده
لتعديه عند الشيخ ، وقيل : لا ضمان للشك في وجوب حفظ مال الغير
وخصوصا مع وجود يد متصرفة ، نعم لو كان غير مميز اتجه ضمان السيد ، ولو
تملكها العبد صح على القول بملكه وإلا كان للسيد تملكها ، ولو أتلفها العبد ضمن ضمن
إذا عتق ، ولو عتق وبيده لقطة فللمولى انتزاعها منه لأنها من كسبه عند الشيخ
والفاضل في التذكرة ، وقال في غيرها : للسيد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله
لأنها لا تسمى كسبا ، وهذا مخالف لاتفاقهم على أنها كسب من حين الأخذ ، نعم
الينابيع الفقهية — صفحة 272
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٢