المسائل لابن طي
المقصد السادس : اللقطة :
وفيه مسائل :
مسألة [ 1 ] : لا تجوز لقطة الجلد المطروح في بلد المسلمين ولو كان مدبوغا
إلا مع القرينة .
مسألة [ 2 ] : لو كان عنده لقطة أو وديعة ومات ولم توجد في تركته ، هل
يكون لمالكها تغريمه كما ذكر في التحرير أو لا غرم لأن الأصل البراءة ؟
مسألة [ 3 ] : قوله : ولو وجد في دار انتقلت إليه بالميراث كان له ولشركائه في
الميراث ، وإن انتقلت إليه بالبيع عرفها البائع ، فهل هو كذلك فيهما ؟ وسواء
كان عليه سكة الإسلام أو لا ؟ وإن وجدت عليه فهو لقطة ؟
قال : الظاهر أنه كذلك ولو لم يعرفه البائع ومن سبقه وعليه سكة الإسلام
فالأولى أنه لقطة .
مسألة [ 4 ] : قوله في اللقطة : ولو أخر التعريف عن الحول الأول ضمنه وأثم ثم
قال : ولو أخره لا بنية التملك ففي الضمان إشكال أقربه عدمه ، ما الحكم في
المسألة ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 275
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٥