علم المولى فله أخذها منه ، والتعريف إن قلنا للعبد أخذ اللقطة ، وإلا فلا ، ومن
انعتق بعضه وهايأه مولاه فلقطة كل يوم لصاحبه .
ولو نما الملقوط قاصه الملتقط بالنفقة إذا لم يجد السلطان ، ولا يضمن الملتقط
بعد التعريف سنة إلا مع التفريط أو نية التملك ، وإن رجع إلى نية الحفظ .
ويملك ما يوجد في المفازة والخربة والمدفون في المبيع إذا لم يعرفه
البائع ، أو في غير ذلك ، وما يوجد في جوف السمكة أو جوف الدابة مع عدم
تعريف البائع أو في داره أو صندوقه مع عدم المشارك ومعه لقطة ، أو ما كان
دون الدرهم ، والزائد إن كان في الحرم كره ، بشرط نية الإنشاد وعرف سنة ثم
يتصدق به ولا ضمان على رأي ، أو احتفظ به ولا ضمان إلا مع التفريط ، وإن كان
في غيره يعرف سنة ثم يملك مع النية لا بدونها ، ويضمن بها لا بالمطالبة
والتعريف ، أو يتصدق به فيضمن ، أو يحتفظه ، وإن كان لا يبقى قومه وضمن ، أو
دفعه إلى الحاكم ولا ضمان .
ولا يشترط في التعريف التوالي ولا التعريف بنفسه ، ومع التملك لا يجب
دفعها بل مثلها أو قيمتها ، ولو رد العين جاز ، إلا أن تكون معيبة منه ولو مع
الأرش على رأي .
وله النماء المنفصل بعد الحول والنية ، ولو دفع إلى الحاكم فباع ، دفع
الثمن إلى المالك ومع عدمه إلى الملتقط ، ويكفي تعريف العبد في تمليك السيد ،
ولو أتلفها مع التعريف تعلقت برقبته بعد العتق .
ولا يجب الدفع مع الوصف ، فلو دفع وبان البطلان ضمن ويرجع على
الأول إلا أن يعترف له بالملك ، ولو دفعت إلى الأول بالبينة وعورضت بأخرى
أقرع وينتزع للثاني إن خرجت له ، ولا يضمن الملتقط إذا دفع بحكم الحاكم ، ولو
دفع باجتهاده ضمن ، أما لو دفع العوض إلى الأول بعد التعريف والتملك ضمن
للثاني ويرجع على الأول .
ومن رد الآبق أو البعير في المصر فدينار ، وفي غيره أربعة ، إلا أن يستدعي
الينابيع الفقهية — صفحة 257
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٧