تلخيص المرام كتاب اللقطة
السادس :
يجوز التقاط الصبي للبالغ العاقل الحر ، ويجب على الكفاية ، ولو أذن السيد
جاز ، قيل : ويشترط الإسلام .
وهو حر على الأصل ولو كان مملوكا رده على سيده ، ولو أنفق عليه وتعذر
الاستيفاء باعه ، ولو كان كبيرا دفعه إلى الحاكم ليحفظه أو يبيعه ، فلو جاء صاحبه
وقال : كنت أعتقته ، قبل فبطل البيع ، قيل : وينزع من يد البدوي ومن يريد
السفر لعدم الاستقرار الموجب لضياع النسب ، ومن الفاسق .
وينفق الملتقط من السلطان ، فإن تعذر فمن المسلمين ، فإن تعذر أنفق ورجع
مع نيته ولا يرجع مع وجود المعين .
والملقوط مالك لكل ما في يده ، فيملك الدار والخيمة التي هو فيها وأثاثهما
وما يوجد تحته أو فوقه ، ولا يملك ما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه في غيرهما ،
ولا ينفق من ماله بدون إذن الحاكم ، ويضمن بدونه إلا مع تعذر الحاكم .
ويحكم بإسلام الملقوط في دار الإسلام ، أو الكفر إذا استوطنها مسلم وإلا فهو
رق ، ومن ادعى بنوته مع جهل النسب ، وقبل منه ، ولو وجد أحد أبويه أو جده
أجبر على أخذه ، ويجبر الملتقط له أولا .
ويقبل إقرار اللقيط البالغ المجهول حريته بالرق إذا لم يكن ادعاها أولا ، ولو