والدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها ولا ضمان ، وكذا صغار
الممتنعات .
ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يأت صاحبها باعها
وتصدق بالثمن ، ولو أخذ غيرها احتفظها وأنفق عليها من غير رجوع ، أو دفع إلى
الحاكم إن وجده .
ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة ، فإن تعذر أنفق
ورجع مع نيته على رأي ، وكذا ينفق على العبد لو التقطه ، ولو انتفع باللبن أو
الظهر أو الخدمة قاص على رأي .
ولقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم يملكها الواجد وإلا وجب تعريفها
سنة وله أن يعرف بنفسه وبغيره ، فإن جاء صاحبها وإلا تخير بين الملك
والضمان ، وبين الصدقة والضمان ، وبين الإبقاء أمانة ولا ضمان .
وما لا يبقى يقومه ويضمن ، أو يدفعه إلى الحاكم ولا ضمان .
ويكره : أخذ اللقطة والضوال مطلقا خصوصا الفاسق والمعسر ، وما يقل
قيمته ويكثر نفعه ، ويستحب الإشهاد عليها .
والمدفون في أرض لا مالك لها والمفاوز والخربة فهو لواجده ، ولو وجد
في داره أو صندوقه المختصين بالتصرف فهو له ، والمشترك لقطة .
ولا يملك إلا بعد التعريف حولا ونية التملك وإن بقيت أحوالا ، ولا يضمن
إلا بنية التملك أو التعدي ، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى الملتقط إن
طلبه .
وهي أمانة في الحول والزيادة فيه للمالك لا يضمن إلا بالتفريط ، وبعده
كذلك إن لم ينو التملك ، فإن نواه ضمن ، والزيادة المنفصلة له ، ولا يجب دفع
العين مع المتصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال .
ولا يضمن المولى بتفريط العبد ، ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن .
ولا يجب الدفع بالوصف وإن خفي ، فلو ردها به ضمن إن أقام غيره البينة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 253
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٣