السمن لم يجبر الهزال .
ولو علمه صنعة فزادت قيمته ثم نسيها ضمن النقص ولو زاد ، ما لم يزد به
القيمة فلا شئ في تلفه .
وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر الثيب إن وطأها جاهلة أو
مكرهة ، ولو طاوعته عالمة فلا شئ على رأي إلا أرش البكارة ، ومع جهلهما
بالتحريم يتحرر الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش نقص الولادة والعقر ، ولو
سقط ميتا فعليه الأرش وإن لم يكن بجنايته على رأي ، ولو سقط بجناية أجنبي
ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب ، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة ،
ولو كانا عالمين بالتحريم حدا والولد رق للمولى ، ولو سقط بجناية أجنبي فعليه
دية جنين أمة للمولى .
ولو صار العصير خمرا ثم خلا عاد ملك المالك وعلى الغاصب الأرش لو
نقص ، ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له وعليه الأجرة والقلع وطم الحفر
وأرش النقص .
ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب ، ولو طلبت الدية ضمن الغاصب
الأقل من قيمته وأرش الجناية ، ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب أعاده .
والقول قول الغاصب مع يمينه في التلف ، والقيمة على رأي ، وعدم اشتماله
على صفة تزيد بها القيمة كتعليم الصنعة وثوب العبد وخاتمه ، وقول المالك في
السلامة ، وفي رد العبد بعد موته .
ولو باع حال الغصب ثم انتقل إليه ، طالب المشتري وسمعت بينته إن لم
يضم وقت البيع ما يدل على التملك .
ولو أدخلت الدابة رأسها في قدر أو دخلت دار غير المالك ولم تخرج إلا
بالهدم أو الكسر ، فإن فرط أحدهما ضمن وإن انتفى التفريط ضمن صاحب الدابة .
الينابيع الفقهية — صفحة 156
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٦