إرشاد الأذهان
المقصد العاشر : في الغصب :
وفيه مطلبان :
الأول : في أسباب الضمان :
وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف للعين ، أو المنفعة كقتل الحيوان وسكنى الدار ،
والتسبيب ، وهو فعل ملزوم العلة : كحفر البئر في غير الملك ، وطرح المعاثر في
المسالك ، وإلقاء الصبي والحيوان العاجز عن الفرار في مسبعة ، وفك قيد الدابة
والعبد والمجنون ، وفتح قفص الطائر وإن تأخر طيرانه ، ودلالة السراق ، وإزالة
وكاء الظرف فيسيل إذا لم يحبسه غيره ، أو يسيل ما ألان الأرض منه ، أو بانقلابه
بالريح ، أو بإذابة الشمس على إشكال ، أو قبض المسوم ، أو المبيع الفاسد ، أو
استيفاء المنفعة بالإجارة الباطلة .
ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا ، أو حبس مالك الماشية عن الحفظ
فتلفت ، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر .
ولو فتح بابا على مال فسرق ، أو نقب ، أو أزال قيدا عن عاقل ، أو منع
المالك عن القعود على بساطه فتلف ، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية أو
تلفت عينه فلا ضمان .
ولو اتفق المباشر والمسبب فالضمان على المباشر ، إلا مع الإكراه ، فالضمان
الينابيع الفقهية — صفحة 153
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٣