الدية على رأي .
ولو قتله أجنبي ضمن دية الحر مع التجاوز والزائد على الغاصب ، ولو مثل
به لم يعتق على رأي ، ومقدر الحر مقدر فيه وإلا الحكومة .
ولو استغرقت القيمة ، قال الشيخ : دفع وأخذها أو أمسك مجانا ، وفيه نظر .
ولو زادت قيمته بالخصاء وقطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع ، ولا يملك
الغصب بتغير الصفة ، ولا بصيرورة الحب زرعا والبيض فرخا .
ولو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك ، ولم يملك الغاصب الغصب
وعليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل ، فإن تمكن بعد ذلك من رد العين وجب دفعها
ويستعيد ما غرم .
ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا ويرد الباقي وأرش نقص الانفراد ،
ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا ، ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة
جاهلا لم يزل الضمان ، ولو أطعمه غير المالك تخير ، فإن رجع على الآكل
رجع الآكل على الغاصب مع الجهل ، وإلا فلا ، وإن رجع على الغاصب رجع
على الآكل العالم .
ولو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى وعليه أجرة الضراب وأرش
النقص ، ويضمن الأجرة مدة بقائه إن كان ذا أجرة وإن لم ينتفع ، والأرش إن
نقص ، ولا يتداخلان وإن كان النقص بسبب الاستعمال ، ويضمن نقص الزيت
والعصير على رأي لو غلاهما .
ولو زادت بفعل الغاصب أثرا تبعت ، وإن نقصت ضمن ، ولو صبغ فله قلع
صبغه ويضمن النقص ، ولو امتنع ألزمه المالك ، ولو اتفقا على التبقية وبيع
الثوب فللمالك قيمة ثوبه كملا ، ولو مزجه بالمثل تشاركا ، وكذا بالأجود على
رأي ، وبالأردأ أو بغير الجنس يضمن المثل .
والنماء المتجدد مضمون كالأصل وإن كان منفعة ، ولو سمن فزادت قيمته
ثم هزل فنقصت ضمن الغاصب ، فإن عاد السمن والقيمة فلا ضمان ، ولو عاد غير
الينابيع الفقهية — صفحة 155
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٥