ولو غصب عبدا وجنى [ عليه ] بكمال قيمته رده مع الأرش على قول ، ولو
امتزج المغصوب بمساويه أو بأجود رده ، ولو كان بأدون ضمن المثل .
وفوائد المغصوب للمالك ، ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على
الغاصب وبما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته أو كان على إشكال ، ولو كان
عالما فلا رجوع بشئ .
ولو زرع المغصوب كان الزرع له وعليه الأجرة ، والقول قول الغاصب في
القيمة ، مع اليمين وتعذر البينة .
الينابيع الفقهية — صفحة 152
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٢