بخلاف ما إذا كانا متميزين كقبة شعير وقبة حنطة .
قال : ولو كان في البلد نقود متعددة على السواء يتعامل بها وباع ولم يعين
النقد ، فإن تساوت الأوزان والرغبة فيها صح البيع وإلا بطل ، وكذا الوزن .
مسألة [ 172 ] : لو باع ما باعه ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع في الثلاثة
تردد في جواز الفسخ ، بخلاف ما لو باع بعد الثلاثة فإن له الفسخ .
مسألة [ 173 ] : لو ادعى المغبون بزعمه الغبن فأنكر الآخر ، فالقول قول من
ينكره لأن الأصل عدم التسلط على الفسخ ، ولو أقاما بينتين بنى على القولين
والقولين من قدم قوله فالبينة بينة الآخر ، ولو ادعى المغبون الجهالة بالقيمة فالقول
قوله لأن الأصل عدم العلم لأنه اختلاف في فعله .
قال في التحرير من جملة ما يسقط خيار المشتري أن يبيعه بيعا فاسدا .
قال دام ظله : إذا لم يعلم بفساد البيع وقال في الكتاب : لو أعتقه المشتري
بطل خياره ، والأقرب أنه لا يبطل خيار البائع .
قال عميد الدين : يحتمل مع الفسخ أن يكون له القيمة أو العين .
مسألة [ 174 ] : لو كان لبلد وزن معلوم أو كيل معلوم فلم يعلمه الإنسان هل
يصح البيع بالنسبة إليه ؟ الأقوى أنه يصح .
مسألة [ 175 ] : لو شرط البائع الخيار في الحيوان فتلف في الثلاثة فممن يكون
التلف ؟ تردد .
مسألة [ 176 ] : قال : لو فات الشرط المشروط في البيع قبل قبضه قوم المبيع
بانضمام ذلك الشرط ومنفردا عنه ، وينظر النسبة فيسقط عنه من الثمن وله فسخ
الينابيع الفقهية — صفحة 488
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٨