مسألة [ 166 ] : هل يشترط في الإقالة بقاء المتعاقدين أم لا ؟ قال فخر الدين : لا
يشترط بقاؤهما ، بعد أن قلنا له : إن الشيخ في الجامع اشترط ، فلم يلتفت إلى
قوله .
مسألة [ 167 ] : لو دفع إنسان إلى الدلال عرضا على أن يبيعه ، فدفعه الدلال
إلى إنسان ليشتريه ثم ظهر فيه عيب ، فادعى المالك أنه لم يكن سابقا وادعى
القابض بالسوم أنه كان سابقا .
قال فخر الدين : القول قول المالك لأن يد القابض يد ضمان .
مسألة [ 168 ] : إذا حدث في المبيع عيب عند المشتري من غير سببه في خيار
الشرط أو المجلس أو الغبن ؟
قال : الأولى أن له الرد مع رد الأرش ، أما خيار الحيوان فقد نصوا على جواز
الرد ، وكذا لو كان معيبا وحدث عنده عيب في هذه الخيارات له الرد فيهما
كالحيوان .
مسألة [ 169 ] : قال عميد الدين : إن الثمن والمثمن مضمونان بعد الفسخ حتى
يترادا ، وقال أيضا ، يجوز أن يبيعه شيئا معلوما ، ويشترط عليه في البيع أن يكون له
ثمرة معدومة حالة الشرط كورق التوت وثمرة النخل وغيره .
مسألة [ 170 ] : قال : يحصل التصرف في المبيع باستيفاء منفعته أو إحداث
حدث .
مسألة [ 171 ] : قال : إذا باع شيئين مختلفين كما في الحنطة والشعير والآنية
من الذهب والفضة لم يجب معرفة كل واحد منهما بل يكفي معرفتهما على الجملة
الينابيع الفقهية — صفحة 487
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٧