الجواب : له الفسخ .
مسألة [ 189 ] : العبد إذا لم يكن مأذونا لم يصح بيعه ولا شراؤه بعين المال ،
لأنه تصرف في مال الغير ، والأقوى أنه يقع موقوفا كالفضولي ، وأما الشراء في
الذمة فالأقوى المنع لأنه لو صح ، فإما أن يثبت الملك له وهو ليس أهلا له أو
لسيده ، فأما بعوض على السيد وهو لم يرض به أو على العبد فكيف يحصل أخذ
العوض لغير من يلزمه
مسألة [ 190 ] : لو شرط البائع شرطا ولم يف به حتى تصرف المشتري هل
له الفسخ أم لا ؟
مسألة [ 191 ] : لو باع ما يملك وما لا يملك ولم يجز المالك ، كان
للمشتري الفسخ ما لم يتصرف ، فإن تصرف فالظاهر أن ليس له الفسخ ، وهل
له الأرش أم لا ؟
مسألة [ 192 ] : موت المعيب هل يجري مجرى حدوث العيب قبل القبض أم
لا ؟
مسألة [ 193 ] : لو قبض غير المستحق للدين فأجاز المالك للدين هل يتعين
ذلك أم لا ؟ وكذا في الثمن ؟ قال : الظاهر يتعين بذلك .
مسألة [ 194 ] : لو اشترى حيوانا فتعيب في مدة الخيار له الرد فلو لم يرد حتى
خرج الخيار فله الرد ؟ نعم له الرد .
الينابيع الفقهية — صفحة 491
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩١