ويبطل البيع .
مسألة [ 126 ] : لو باعه الدابة على شرط كونها حامل ، وشرط الحمل البائع ثم
بانت حائلا كان للبائع الفسخ لأن الأغراض تتفاوت في الرغبة في النتاج .
مسألة [ 127 ] : قال في الإقالة : يشترط مساواة الثمن للمثمن ، فلو تعيب وقاله
فيما بعد فله فسخ الإقالة إذا لم يعلم بعيبه .
مسألة [ 128 ] : لو باع مالا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقيمة صح
مع المشاهدة وإن لم يعلم عدد الزرع ولا عدد الغنم ، وكذا بيع أبعاضها بالجزء
المشاع .
مسألة [ 129 ] : لو باعه حيوان وأخبر أنه صبي فبان كبيرا فله الفسخ وإن
تصرف ولا أرش ، وكذا الأمة إذا أخبره أنها صبية فبانت عجوزا كان له الرد وإن
تصرف بالوطئ خاصة وله الأرش لأنه ينقص القيمة .
مسألة [ 130 ] : المقبوض بالسوم مضمون مطلقا .
مسألة [ 131 ] : لو اتفقا حيلة على المعاملة أو كان بينهم ذلك على شئ
تساوي قيمته درهم ويبيعه إياه بعشرين درهما ولولا ذلك ما أخذه بأكثر من
نصف ؟ تركه أولى إلا لضرورة فلا بأس .
مسألة مفيدة [ 132 ] : إذا تقايلا أو تفاسخا بخيار ، فلا يخلو إما أن تكون العين
باقية أو تالفة ، فإن كانت باقية ونقصت نقص باختلاف السعر رجع كل عوض
الينابيع الفقهية — صفحة 478
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٨