مسألة [ 121 ] : تراب الصاغة تجب الصدقة به لأن أربابه لا يتميزون ويجب أن
تكون الصدقة للفقراء والمساكين .
مسألة [ 122 ] : قول الشارع : يكره كسب الصبيان ، ما معنى هذا ؟ هل هو
الكسب من المباحات أو مطلقا سواء كان من البيع أو الشراء ؟ وإلا فما معنى
الكسب الذي هو مكروه وقد قال الشارع : إنه يشترط في صحة البيع والشراء
البلوغ ، فلو أعطى البالغ الصبي معاطاة بلا عقد هل يجوز ذلك ويكون الذي
يأخذه من الصبي حلالا له أخذه والتصرف فيه وأن يحج منه أم لا ؟ وعلى تقدير
جواز بيعه معاطاة فهل يكون حكم الشراء منه كالبيع أم لا ؟ ولو كان البائع
والمشتري أثنيهما دون البلوغ فهل الأخذ من بعضهما بعضا يحل أكله أم لا ؟
الجواب : المراد بالكسب ما يلتقطونه ويحتطبونه ويحتشونه ونحوه ، ولا يجوز
بيع الصبي ولا شراءه والمعطي إن علم أنها إذن المولى جاز .
مسألة [ 123 ] : قوله في الغبن : وثبت الخيار ما لم يخرج عن الملك ، تقديره
لو باع المشتري وكان هو المغبون سقط خياره لخروج المبيع عن ملك
المشتري ببيعه ، أما لو كان المغبون هو البائع لا يسقط خياره .
مسألة [ 124 ] : لو باعه أرضا وفيها بئر أو عين دخل مع علمها بذلك وإن لم
يذكروهما ، ولو لم يعلم بهما البائع فلا يخلو إما أن تتفاوت القيمة أو لا فإن تفاوت
يخير ، قال السيد : وإلا فلا .
مسألة [ 125 ] : اثنان ادعى كل منهما على ثالث بأنه باعه سلعة أحدهما يقول :
بعته إياها بثوب ، والآخر يقول : بعته إياها بكتاب ، وتحقق التعارض بحيث لا
يمكن إيقاع العقدين وامتنعا من اليمين بعد القرعة فما الحكم في ذلك يتحالفان
الينابيع الفقهية — صفحة 477
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٧