الشفيع فهل يلزم وزن المال عاجلا ؟
مسألة [ 114 ] : قوله : ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما ويحتمل القبول على
الشفيع مع القبض وله بدونه ، قال : عدم القبول قوي .
مسألة [ 115 ] : لو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو ترك أو عفا أو أذن ،
فالأقرب عدم السقوط ، وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع أو بارك لأحدهما
في عقده أو أذن للمشتري في الشراء أو شهد على البيع أو ضمن العهدة للمشتري
أو شرط الخيار له فاختار ، أفتنا مأجورا ؟
قال : الجميع لا يسقط إلا إذا بارك أو ضمن الدرك أو ترك .
مسألة [ 116 ] : قوله : ولو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق
إن كان واحدا على رأي ؟ قال : صحيح .
مسألة [ 117 ] : قوله : في الشفعة ولا في ما قسم وميز إلا مع الشركة في
الطريق أو النهر ، هل يشترط كون النهر فالطريق مما يمكن قسمتهما أو مطلقا ؟
قال : نعم يشترط .
مسألة [ 118 ] : قيل : يحرم نقش المصحف بالذهب ، نعم الأولى التحريم أما
الكتابة فتحرم .
مسألة [ 119 ] : لو كان له نصيب في بئر أو قناة صح بيعه .
مسألة [ 120 ] : يدخل الأسن في البيع .
الينابيع الفقهية — صفحة 476
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٦