والتكبير ثلاثا ، وقيل : واحدة .
مسألة [ 101 ] : ضميمة الحمل بغير لفظ البيع جائزة كيف كان إن لم يقصد
بالبيع .
مسألة [ 102 ] : يدخل الحمل في بيع أمه في ثلاث مواضع :
أ - إذا شرط تحقيقا بأن كان ظاهرا أو تقديرا بأن كان مظنونا .
ب - إذا جرت المساومة عليه وعلى أمه .
ج - إذا بذل يمينا لا يصلح إلا لهما على تقدير الحمل ففي هذه الصور الثلاث
يدخل .
مسألة [ 103 ] : قوله : لو اشترى بالبيع الفاسد الأمة الحامل أو الدابة كذلك
ضمن الأصل والحمل معا ، هل هو هكذا أم لا يضمن إلا بالتفريط ؟
الجواب : إن شرط الحمل فالضمان متوجه وإلا فمشكل لأنه لو صح البيع
لكان أمانة فالفاسد مثله .
مسألة [ 104 ] : إذا ورث الخيار اثنان وأراد أحدهما الفسخ والآخر الإجازة
فأيهما يرجح ؟ طبق لنا كلام جمال الدين في القواعد في هذه المسألة ، قال : لا
يمضي لأحدهما اختيار ما لم يتفقا هذا معنى كلامه .
مسألة [ 105 ] : لو دفع إليه خمسة دراهم في كيل قمح عوضا وكان عند
البائع قمح يبيعه هكذا ولم يواجبه البيع ثم غلا السعر ، هل تثبت المعاوضة أو له
دراهم فقط ؟ وقيل : إن شاهد المبيع لزم وإلا له الدراهم حسب .
الينابيع الفقهية — صفحة 474
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٤