مسألة [ 106 ] : قوله في بيع المرابحة : ولو قال اشتريته بأكثر لم يقبل منه ولو
أقام بينة ، هكذا قال في الشرائع والتحرير ، فهل هو هكذا أم يقبل ؟ قال : لا يقبل
إلا إذا تأول بالنسيان مثلا أو بشراء الوكيل أو أقام بينة كذا .
مسألة [ 107 ] : لو تداعا اثنان عقدا أحدهما ادعى الصحة والآخر الفساد ، وأقام
كل منهما بينة ، قال : يقدم بينة مدعي الصحة لأنها تتضمن الإثبات .
مسألة [ 108 ] : إذا تعاطى شخصان ومزج مال المعاطاة بغيره ، هل ينزل
منزلة التلف في اللزوم أم لا ؟ نعم .
مسألة [ 109 ] : هل الخيار في الغبن والنجش والرؤية على الفور أم لا ؟ قال :
الفور أولى .
مسألة [ 110 ] : لو باعه دراهم بدنانير أو بالعكس يشترط فيه التقابض في
المجلس كما يشترط في المثلين ؟ نعم .
مسألة [ 111 ] : لو انتقل الشقص بالصلح لا يثبت فيه الشفعة وتثبت لو انتقل
بالتولية والمرابحة والمواضعة .
مسألة [ 112 ] : لو اشترى دارا وأغصان شجرة للبائع بارزة إليها فليس
للمشتري عضدها .
مسألة [ 113 ] : في الشفعة لو كانت الأرض مشغولة بالزرع ، فإن أخذ
الشفيع وجب الصبر ، وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد ؟ وإذا أخذ
الينابيع الفقهية — صفحة 475
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٥