احترازا من مال السلم وشبهه كمال الصرف وثمن المبيع فإنه لا يجب قبض
البعض هنا .
مسألة [ 82 ] : يجوز شراء ما يؤخذ باسم المقاسمة من الغلات وغيرها ما لم يزد
عن المعتاد بالنسبة إلى ذلك البلد ، وما يؤخذ من الفلاحين في صورة الضمان
يجوز شراؤه وإن كان أزيد من المقاسمة المعتادة سواء ضمنوا طوعا أو لا .
مسألة [ 83 ] : النجش حرام إن فعله ، أما الزيادة التي تؤخذ فليس بحرام .
مسألة [ 84 ] : الاحتكار حرام وهو حبس القوت وحده ألا يوجد باذل غيره في
القرية ، وضابط الضرر التي يحصل للمشتري بالنسبة إلى المشتري .
مسألة [ 85 ] : لو حضر شخص بيع ملكه وسكت لم يكن رضا منه ، ولو ادعى
عليه الرضا لم يتوجه عليه اليمين .
مسألة [ 86 ] : لو اشترى دابة بشرط الحمل فظهر الخلاف فله الفسخ وإن
تصرف ، وإن كان على سبيل الاحتياط فلا فسخ ولا أرش .
مسألة [ 87 ] : بيع المعاطاة هل يملك كل منهما مع التلف والخروج عن
الملك اللازم أو الجائز ؟
الجواب : المعاطاة لا يتصور فيها ملك إلا بتقدير بقاء العين بعد تلف
الأخرى ، نعم يباح فيها التصرف وتملك ضمنا ، قال : ويشترط فيها قبض
العينين ، أما لو سلم أحد العينين خاصة تسمى هذه معاوضة .
الينابيع الفقهية — صفحة 471
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧١