النهي لأجل وصف عارض لا يفسده كالبيع وقت النداء .
مسألة [ 77 ] : إذا بذل الغابن التفاوت هل يسقط خيار المغبون أم لا ؟ لا .
مسألة [ 78 ] : عقد البيع والنكاح والخلع عقيب البذل والإجارة والصلح
والمساقاة ، هل يشترط أن يكون الجواب مقارنا الإيجاب كمقارنة التكبير للصلاة
أو يجوز كلما يعد جوابا وإن تخلله زمان يسير ؟
الجواب : لا اعتبار هنا بالزمان اليسير ولا يضر في ترتيب الحكم .
مسألة [ 79 ] : التين والعنب وما يكون من الثمر والخضراوات إذا كان في
ظرف غير معلوم الوزن هل يجوز شراؤه على هذه الحال ؟
الجواب : لا بد من اعتباره أو الصلح عليه مع تعذر الاعتبار ، ولو نقله بغير
الاعتبار لم يفد الملك ويأثم بالتصرف حينئذ ، ولو أخذه معاطاة أمكن الجواز .
مسألة [ 80 ] : إذا بيع ثمرة الكرم ولم يكن قد أخرج ثمره ولم يعرف أنواعه
ولا وصفه البائع هل يصح أم لا ؟ وهل يصح الصلح إذا لم يصح البيع أم لا ؟
الجواب : يصح بيع ثمرته بعد الظهور لكن الأولى مع العلم بكل ما له
مدخل في الثمر وإن لم يظهر أو كان مجهولا بطل والصلح هنا الأولى تركه ، وإذا
بيع أصل الكرم والمشتري جاهل أنواعه لا يصح متى ما كان لجهل أنواعه
مدخل في الثمن ، وأما الصلح فإن أمكن معرفة أنواعه لا يصح أيضا .
وكتب محمد بن مكي :
مسألة [ 81 ] : لو دفعت إلى إنسان شيئا من دينه في موضع يجب عليه القبض
ولم يقبض يكون عاصيا بتضيق صلاته ، نعم هذا في موضع يجب عليه القبض
الينابيع الفقهية — صفحة 470
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٠