الجواب : لا بد من مشاهدته بحيث يصير غير مجهول عند المتعاقدين
ويحصل ذلك بمشاهدة معظمه المقصود فإنه رافع للجهالة والضابط رفعها .
مسألة [ 96 ] : إذا باع إنسان إنسانا آخر ثوبا قيمته عشرة دنانير بعشرين دينارا
إلى شهرين ، وأقرضه مع ذلك عشرين دينارا والزيادة في الثوب بسبب هذه
العشرين دينارا ، هل يكون البيع صحيح أو لا ؟ والقرض يكون حراما أو
مكروها .
الجواب : المشهور الكراهية وتركه أولى وأحوط .
وكتب محمد بن مكي :
مسألة [ 97 ] : قوله : ويلزمه قيمة الولد في الأمة الموطوءة يوم الولادة إن ولد
حيا ، ولو سقط ميتا لا قيمة له بل عقرها وأرش نقص الولادة ، أما الذي قال : تقوم
بنفس الوطء ولا يقوم الولد حينئذ للزومه القيمة وملك الأمة حالة الوطء .
مسألة [ 98 ] : يشترط في التبري من العيوب فهم المشتري لمعنى اللفظ ولا
يكتفي بعبارة الفقهاء للعوام ، معناه إذا قال البائع للمشتري : اشتر بالبراءة من
العيب لا بد أن يعرفه ما فائدة اللفظ .
مسألة [ 99 ] : قال : سوق الدابة المسافة البعيدة تصرف دون اليسير ، وكذا
الخطرة تصرف .
مسألة [ 100 ] : يجب على البائع إعلام المشتري بالعيب ويتخير المشتري
لقوله عليه السلام : من غشنا فليس منا ، وقيل : لا يجب الإعلام ، الشهادتان
والتكبير من المشتري ، وقيل : الشهادتان من المشتري والتكبير من البائع
الينابيع الفقهية — صفحة 473
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٣