مسألة [ 67 ] : قال عليه السلام : لا تبع الثمرة حتى تنفتح ، أي حتى تزهو ،
قال : إذا أطلع يجوز بيعه .
مسألة [ 68 ] : قال بعضهم : يرد مع التصرف في ثمان مواضع :
أ - الجارية الحامل الموطوءة .
ب - المصراة المحلوبة .
ج - المغبون .
د - شارط التصرف مع بقاء الخيار .
ه - الشارط ما ليس فقده عيبا وفيه نظر .
و - الكاذب في الإخبار كبيع المرابحة .
ز - راكب الدابة المردودة في طريق الرد على قول ضعيف .
ح - كذب الأجل .
مسألة [ 69 ] : يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم منفردا ، نعم وكذا يجوز بيع
الجلد على ظهر الحيوان مع المشاهدة لأرباب الخبرة .
مسألة [ 70 ] : قوله : ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة
الصنيعان ، وهل يترك على الإشاعة ؟ فيه نظر ببقاء ما بقي صاع واحد .
مسألة [ 71 ] : لو قبض الإنسان كيل قمح مثلا من شخص ، وكان سعره
وقت قبضه إياه عشرة مثلا على سبيل المعاطاة ، ثم قبض ثم رخص وعاد إلى
ثلاثة مثلا وقد هلكت عينه ، فهل يلزمه مثله أو قيمته يوم قبضه ؟
قال : إذا أخذه منه بعوض معين وتلفت عينه فليس عليه إلا العوض .
الينابيع الفقهية — صفحة 468
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٨